الشيخ محمد آصف المحسني

340

معجم الأحاديث المعتبرة

ذاك ويظهره قال : لا تعرّض له . « 1 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد إلى قوله يقتل مؤمن بكافر . مع تفاوت في الجملة . [ 2847 / 3 ] علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، بن عبد الله عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تَقْلِبَ عليه حائطا أو تُغْرِقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : تَوّهْ ما قدرت عليه . « 2 » قيل : توه بتضعيف الوا ومن توّهه إذا أهلكه ويحتمل أن تكون تفعيلا من توي المال إذا هلك وأن تكون الهاء للسكت . [ 2848 / 4 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عمن يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الامام . « 3 » أقول : ولاحظ ما ورد في أبواب المرتد ومايتعلّق بالكفّار والنصاب والغلاة ومن أدّعى النبوة والسنة . 19 - هل يحدّرجل يجيء منه شيء على حدّ الغضب [ 2849 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على حد الغضب ( جهة غضب - ئل ) يؤاخذه الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده ( عليه - خ ) وفي نسخة أبي الحسن الأول عليه السلام يسْتَقْلِقَ عبده . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 269 و 270 وعلل الشرائع : 2 / 601 . وقيل : معنى " لولا أن تعم به برئيا " أي : أنت أوالبلية بسبب القتل من هو بريء منه . ( 2 ) . جامع الأحاديث : 30 / 519 وعلل الشرائع : 2 / 601 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 259 والتهذيب : 10 / 141 . ( 4 ) . الكافي : 8 / 254 .